تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يرتبط المركز تنظيميًّا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس -بحسب الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد