تنظيم المركز الوطني للتنافسية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اختصاصات المجلس
المجلس هو السلطة العليا للمركز، يتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله
- في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه, وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إقرار السياسات العامة للمركز وخطة العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أغراضه، ومتابعة تنفيذ ذلك.
2- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز.
3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
4- اعتماد لوائح المركز الإدارية والمالية - بالاتفاق مع وزارة المالية - وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز.
5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز.
6- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل المركز.
7- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
8- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، وفقاً للأنظمة.
9- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
10- تشكيل اللجان، وتخويلها ما يراه من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي تكلف بها.
11- الموافقة على تعيين نواب للرئيس التنفيذي.
12- تقييم أداء الإدارة التنفيذية، ومتابعته، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك.
وللمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي ببعض صلاحياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد