القانوني

تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: مدير مركز المعلومات الوطني. نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية. محافظ هيئة الحكومة الرقمية. ممثل عن وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة. مساعد وزير المالية للشؤون المالية. الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية. ممثل على الأقل من ذوي الاختصاص يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وتكون مدة عضويته (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.