تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل هذا التنظيم محل تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 8 / 3 / 1441هـ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد