تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر الجهة المختصة القواعد والقرارات التنفيذية للتنظيم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد