تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز أن تتجاوز النفقات الإدارية للمؤسسة ما نسبته (5%) خمسة في المائة من مواردها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد