تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد المؤسسة من:
1 - اشتراكات الموظفين المدنيين والعسكريين المنصوص عليها في نظام التقاعد. 2 - الاشتراكات التي تدفعها وزارة المالية (الخزينة العامة) وما تدفعه الشخصيات الاعتبارية العامة التي يطبق على موظفيها نظام التقاعد. 3 - العوائد الناتجة عن استثمار أموال المؤسسة. 4 - إعانة الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة. 5 - الموارد الأخرى التي تخصص للمؤسسة بموجب نظام آخر أو لائحة أخرى. 6 - الهبات والوصايا والأوقاف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد