تنظيم المؤسسة العامة للري
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية- تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد