القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ب- ممثل من الهيئة السعودية للبحر الأحمر. ج- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود). د- ممثل من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. هـ- ممثل من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. و- ممثل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. ز- ممثل من شركة نيوم. ح- ممثل من شركة البحر الأحمر الدولية. يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.