القانوني

تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتألف موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. يُفتح للهيئة حساب في البنك المركزي السعودي، ويجوز أن يُفتح لها حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيتها المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.