تنظيم الهيئة السعودية للسياحة
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال (90) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، حسابها الختامي، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد