تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تؤول المدن الصناعية الحكومية القائمة لمصلحة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد