القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1 - تحديد السياسات العامة للهيئة. 2 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدًا لرفع ذلك حسب النظام. 3 - اعتماد الخطط والبرامج والعروض اللازمة لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. 4 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص؛ لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. 5 - اعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدنًا صناعية محددة. 6 - إصدار القواعد والمواصفات ومعايير الأداء والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. 7 - إبرام الاتفاقيات أو العقود أو التراخيص اللازمة لتسهيل عملية إنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. 8 - وضع الأسس والقواعد والمعايير التي تمكّن الهيئة من بيع أراضٍ في المدن الصناعية المحددة للمستثمرين بعد موافقة مجلس الوزراء . 9 - تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات التي تقدمها ومراجعته. 10 - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل سير العمل بالهيئة بكل كفاءة وفاعلية. 11 - تعيين المدير العام وتحديد راتبه والمزايا التي يحصل عليها. 12 - اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة بالمدن الصناعية. 13 - الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين. 14 - تشكيل لجان خاصة من أعضاء المجلس أو غيرهم للقيام بتنفيذ مهام محددة. 15 - الموافقة على إنشاء مكاتب في المدن الصناعية المحددة لتسهيل أعمال المطورين والمشغلين. 16 - إصدار اللائحة التنفيذية وتعديلها. 17 - تفويض المدير العام بعض الصلاحيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.