تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتألف موارد الهيئة مما يلي:
ما يخصص للهيئة من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من رخص البث الإعلامي.
المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها.
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
عوائد استثمارات الهيئة.
أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد