تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد