القانوني

تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة الداخلية عضواً 2- ممثل من وزارة التجارة عضواً 3- ممثل من وزارة الإعلام عضواً 4- ممثل من وزارة الثقافة عضواً 5 - ممثل من وزارة المالية عضواً 6- ممثل من وزارة الاستثمار عضواً 7- ممثل من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عضواً 8- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية عضواً 9- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام عضواً 10- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. عضوين ب-  يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية -المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة- عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.