تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
1- ممثل من وزارة الداخلية
عضواً
2- ممثل من وزارة التجارة
عضواً
3- ممثل من وزارة الإعلام
عضواً
4- ممثل من وزارة الثقافة
عضواً
5 - ممثل من وزارة المالية
عضواً
6- ممثل من وزارة الاستثمار
عضواً
7- ممثل من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
عضواً
8- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية
عضواً
9- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام
عضواً
10- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء
بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
عضوين
ب- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية -المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة- عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد