تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تتكون موارد الهيئة من الآتي:
أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات حكومية أخرى. ج - الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. د - المقابل المالي الذي تحصل عليه عما تقدمه من خدمات. هـ- الغرامات والجزاءات المالية المستحقة للهيئة. و- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات. ز- أي موارد أخرى يقرها المجلس. 2- تودع أموال الهيئة في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد