القانوني

تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - تتكون موارد الهيئة من الآتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات حكومية أخرى. ج - الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. د - المقابل المالي الذي تحصل عليه عما تقدمه من خدمات. هـ- الغرامات والجزاءات المالية المستحقة للهيئة. و- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات. ز- أي موارد أخرى يقرها المجلس. 2- تودع أموال الهيئة في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.