تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذا التنظيم، وتُنشر في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد