القانوني

تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذا التنظيم، وتُنشر في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.