تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة : الهيئة العامة للأمن الغذائي.
التنظيم : تنظيم الهيئة.
الوزير : وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للهيئة.
الأمن الغذائي : تأمين الغذاء الكافي والآمن والمغذي للجميع، بطريقة مستقرة دائمة من خلال عمل منسق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، بهدف تمكين مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
السلع الاستراتيجية : السلع الغذائية المستمر طلبها على المدى الطويل مهما تغيرت الظروف، ولا يمكن الاستغناء عنها.
نظام الإنذار المبكر : نظام آلي لجمع المعلومات يُمَّكن الجهات المعنية الاستعداد للأحداث الخطرة المتعلقة بأسواق السلع الغذائية من خلال المتابعة الدقيقة للأسواق وفق عدد من البروتوكولات لدعم استدامة الغذاء على المدى الطويل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد