تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرًا سنويًّا عما حققته من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد