القانوني

تنظيم الهيئة العامة للترفيه

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات وفقاً لأهدافها مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهته الهيئة من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.