القانوني

تنظيم الهيئة العامة للترفيه

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتألف موارد الهيئة مما يأتي: 1-ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2-المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. 3-ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا. 4-أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.