تنظيم الهيئة العامة للجمارك
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتألف موارد الهيئة من الآتي:
1- ما تخصصه لها الدولة من أموال.
2- المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الخدمات التي تقدمها.
3- الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها.
4- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
5- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد