تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 - إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه. 2 - اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها. 3 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. 4 - إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. 5 - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة. 6 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. 7 - الموافقة على حساب الهيئة الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
8 - الموافقة على ميزانية الهيئة السنوية، ورفع نسخة منها إلى رئيس مجلس الوزراء. 9 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. 10 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 11 - تحديد أوجه استثمار موارد الهيئة.
12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها. 13 - وضع قواعد عمل اللجنة الشرعية المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من التنظيم، بما في ذلك تنظيم اجتماعاتها، وآلية إصدار قراراتها. 14 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 15 - الموافقة على إنشاء شركات تابعة للهيئة. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد