تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
أ - مبلغ لا يتجاوز نسبة (5%) من دخل الإيرادات الضريبية للعام المالي المنصرم ما عدا الضرائب المحصلة من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونية. ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها. ج - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د - عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة. هـ - أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد