تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1ـ يسري على منسوبي الهيئة المدنيين -عدا المحافظ- نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
2ـ تسري على منسوبي الهيئة العسكريين أنظمة الخدمة العسكرية ولوائحها، ونظام التقاعد العسكري، ويتمتعون بمزايا منسوبي الهيئة وفقاً لما يحدده المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد