القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يُعيِّن المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الُمرخَّص لهم بالعمل في المملكة، ويُحدد أتعابه (أتعابهم)، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين منفردين عن أعمالهم أمام الهيئة، ما لم يتم الاتفاق معهم بعقد واحد فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوَّد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.