القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها. ج - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف. د - عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة. هـ - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة. 2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها - بموافقة وزارة المالية - فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.