القانوني

تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُستثنى الشخصيات السياسية من الشروط الوارِدة في المادة الرابعة. ويجوز لرؤساء البعثات الدُبلوماسية السعودية في الخارج استثناء الشخصيات الإسلامية والشخصيات التي لها وضع اجتماعي خاص من كل الشروط الوارِدة في المادة الرابعة أو بعضِها. وفيما عدا ذلك يكون الاستثناء وفقًا لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.