القانوني

تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحل هذا التنظيم محل نظام دارة الملك عبدالعزيز، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 5 / 8 / 1392 هـ،  ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.