تنظيم صندوق التنمية الوطني
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1-يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.
2-يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع له بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد