تنظيم صندوق التنمية الوطني
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر.
2- يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه، على ألاَّ تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلاَّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد