تنظيم صندوق النفقة
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:
1- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية.
2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.
3- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد