القانوني

تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية أمام كل منها: المؤسسة : مؤسسة حديقة الملك سلمان. الهيئة : الهيئة الملكية لمدينة الرياض. التنظيم : تنظيم المؤسسة. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمؤسسة. الحديقة : حديقة الملك سلمان. النطاق الجغرافي : الحدود الجغرافية للحديقة التي تمارس فيها المؤسسة اختصاصاتها وفقاً لأحكام التنظيم، والمحددة في الخريطة المرافقة للتنظيم مساحتها وحدودها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.