تنظيم نادي سباقات الخيل
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات النادي وعملياته، يُعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات النادي ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويُحدِّد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد