تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
اللائحة المالية (الفصل الأول: التعريفات)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد