القانوني

تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - تتكون موارد اهيئة مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات. ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه من الخدمات التي تقدمها. ج - ما تقبله من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا. د - أي مورد آخر يقره المجلس. 2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.