تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تتكون موارد اهيئة مما يأتي:
أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات.
ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه من الخدمات التي تقدمها.
ج - ما تقبله من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا.
د - أي مورد آخر يقره المجلس.
2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد