تنظيم هيئة التأمين
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
أ- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدّمها.
ب- عوائد استثمارات مواردها المالية المتاحة.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.
د- الغرامات المالية التي تفرضها الهيئة على المخالفين لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين.
هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانية الهيئة ولوائحها المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد