القانوني

تنظيم هيئة التأمين

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الهيئة هي الجهة المعنية بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليها وتطويرها، ولها -بالإضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي: وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية. وضع السياسات العامة والخطط والبرامج المتعلقة بقطاع التأمين، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، ومتابعة تنفيذها. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية. المساهمة في تشجيع الاستثمار في قطاع التأمين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وضع إجراءات جمع البيانات التأمينية، وحفظها، واستخدامها، وآلية الاستفادة منها، وفقًا للإجراءات النظامية. إجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التأمين. وضع متطلبات التراخيص لممارسة أعمال التأمين، وتسلم طلبات التأسيس ومنح التراخيص لممارسة هذه الأعمال، ووضع المتطلبات الخاصة بممارسة كل نوع من أنواع التأمين. إعداد النشرات والتقارير الإحصائية لقطاع التأمين، ونشرها. اقتراح آليات لتطوير التأمين على مشاريع الجهات العامة في المملكة واستثماراتها، ومدى الحاجة إلى إلزامية التأمين على النشاطات التي تشرف عليها هذه الجهات، بما يسهم في تنمية قطاع التأمين وتطويره، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقًا للإجراءات النظامية. تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية، بالإحصاءات الرسمية عن قطاع التأمين، وفقًا للإجراءات النظامية. إعداد التقارير وإنشاء قواعد للمعلومات المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع التأمين وتحليلُه بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال ما يلزم حيال ذلك. إعداد برامج ودورات في مجال التأمين وتنفيذها، وتدريب كوادر متخصصة في هذا المجال وتأهيلها، ووضع الاختبارات والاشتراطات المتصلة بالمرخص لهم وأعمالهم؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وفقًا للإجراءات النظامية. التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وفقًا للإجراءات النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.