تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمطورين - بعد استيفاء المتطلبات الواردة في هذا التنظيم ولوائحه - الحرية التامة في إدارة أعمالهم، وتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد