تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي :
أ ـ مايخصص لها في الميزانية العامة للدولة . ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها . جـ - ماتقبله من تبرعات وهبات ووصايا وأوقاف ومنح وإعانات. د ـ أي مورد آخر يقره المجلس.
2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية ـ سوى ما تحتاجه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية - إلى الخزينة العامة للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد