القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي : أ ـ مايخصص لها في الميزانية العامة للدولة . ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها . جـ - ماتقبله من تبرعات وهبات ووصايا وأوقاف ومنح وإعانات. د ـ أي مورد آخر يقره المجلس. 2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية ـ سوى ما تحتاجه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية - إلى الخزينة العامة للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.