تنظيم وزارة الاستثمار
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للاستثمار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5 / 1 / 1421هـ وتعديلاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد