تنظيم وكالة الأنباء السعودية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ- رئيس الوكالة.
ب- ممثل من وزارة الخارجية.
جـ- ممثل من وزارة المالية.
د- ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
هـ- عضوين من أصحاب الخبرة والاختصاص، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهما لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
يختار رئيس المجلس نائباً له من بين أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرات (ب، جـ، د) من الفقرة (1) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد