القانوني

تنظيم وكالة الفضاء السعودية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون الموارد المالية للوكالة مما يأتي: أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. ج- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الوكالة. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. هـ- عوائد استثمارات أموال الوكالة. تودع أموال الوكالة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح الوكالة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الوكالة ولوائحها المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.