القانوني

فروع التأمينات الاجتماعية والتعريفات

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن General Organization for Social Insurance (gosi.gov.sa)

1- يسمى هذا النظام، نظام التأمينات الاجتماعية، ويتضمن فروع التأمينات الآتية :       أ - فرع الأخطار المهنية، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل  .       ب- فرع المعاشات، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني، والشيخوخة، والوفاة  .   2- يجوز أن توسع فروع التأمينات التي يكفلها النظام لتقديم أنواع أخرى من التعويضات، حسب الطرق النظامية .   المادة الثانية :  تدل الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام على معانيها المشروحة أمامها ما لم يرد نص مخالف : 1- الوزير: وزير المالية  . 2- التأمينات: التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام  . 3- المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  . 4- اللائحة أو اللوائح: القرارات التي تتضمن قواعدًا تنظيميةً أو أحكامًا تنفيذيةً عامة وفقًا لهذا النظام . 5- التعويضات: المزايا التي يوفرها كل فرع من فروع النظام، سواء كانت تلك المزايا نقدية كالمعاشات والعائدات والبدلات، أم خدمات كالعلاج وما يتبعه  . 6- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام  . 7- المشترك: كل من يخضع للتأمينات رجلاً كان أو امرأة، وعلى ذلك فإن استخدام تعبير المذكر في أي نص يشمل أيضًا المرأة ما دام أن المعنى يستقيم بذلك، ويُوصف هذا المشترك بأنه المشترك إلزاميًّا إذا كان من العمال المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة، ويُوصف بأنه المشترك اختياريًّا إذا كان من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة، والفقرة الأولى من المادة الثامنة .   8- أفراد العائلة هم  :      أ- أرملة أو أرمل المتوفى، والأرمل هو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن الكسب وذلك إلى حين زوال عجزه  .     ب- الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذه السن، والبنات حتى زواجهن، ويمدد الحد الأقصى لعمر الأبناء الذكور حتى يكملوا ستًا وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن ممارسة أي فعالية مهنية بسبب مرض مزمن أو عاهة  .     ج - أبناء وبنات الابن الذي توفّيَ أثناء حياة المشترك في النظام، وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بالشروط المتعلقة بالأبناء والبنات .     د - أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل، أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل  .     هـ -الجد والجدة بالشروط المتعلقة بالأب والأم  .     و - أخوة وأخوات المتوفى بالشروط المشار إليها بالنسبة للأبناء والبنات، بشرط أن يكونوا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاة  . 9- إصابة أو إصابات العمل: الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسببه والأمراض المهنية المبينة في المادة السابعة والعشرين .   المادة الثالثة : 1-  يجوز للوزير أن يضع قواعد تجيز لأصحاب العمل - بشكل منفرد أو مجموعة من أصحاب العمل - بإحداث منشأة خاصة للرعاية، غايتها منح عمالهم وعائلات عمالهم - إذا اقتضت الحال - منافع إضافية علاوة على تلك المنصوص عليها في هذا النظام، على أن تتضمن هذه القواعد شروط إحداث المنشأة وكيفية إدارتها وتصفيتها  .  2- لا تخل أحكام هذا النظام بما يكون قد اكتسبه المشترك أو أفراد عائلته من منافع نقدية للتأمينات الاجتماعية أحدثتها منشآت خاصة من قبل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.