قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون (النظام) التظلم للجهة المختصة وفقاً للإجراءات المتبعة في كل دولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد