القانوني

قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات الآتية: 1 - أنواع المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها أو تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة. 2 - شروط و إجراءات تسجيل المبيدات وحالات الغاء التسجيل. 3 - شروط وإجراءات تصنيع وتجهيز واستيراد وتصدير وتداول المبيدات. 4 - إجراءات أخذ عينات المبيدات وتحليلها والاجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها. 5 - شروط وإجراءات استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية . 6 - شروط إعلان ونشر بيانات المبيدات المسجلة متضمنا شروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن استخدامها 7 - شروط إجراءات إتلاف المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.