القانوني

قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعتبر الرسوم والأجور المحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى فتعتبر إيرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.