القانوني

لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

فيما عدا القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسين) ألف ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، يكون للوزير صلاحية إصدار قرارات الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويجوز له تفويض غيره بذلك من المسؤولين في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة، على ألا يكون القرار الذي سيصدر بتحديد الجزاء المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من اللائحة نافذاً إلا بعد أن يصدره الوزير أو يعتمده عند تفويض غيره في إصداره. تكوَّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من بينهم مستشار نظامي، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون لها صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسين) ألف ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.