لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري أحكام اللائحة على:
كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية.
المتعامل مع الجهة الحكومية والعاملين لديه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد